السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب الوفاء بما قد كنا وعدنا به من الجواب على سؤال؛ هل الأكل من لحم الأرانب حلال أم حرام؟
* مقدمة لابد منها:
الأصل في الطعام والحيوان والطيور الحل إلا ما يستثنيه أصول:
الأول: ما نص الكتاب والسنة على تحريمه؛ كالخمر والخنزير،والنبيذ، والميتة إلا السمك والجراد، والمنخنقة، والموقوذة، والنطيحة، والمصبورة، والمجثمة التي تجعل غرضاً وترمى بالسهام، حتى تموت،والصبورة التي تجرح وتحبس حتى تموت، وتحرم الحمر الأهلية، والبغال.....
ثانياً: يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وهو الذي يعدو على الناس والبهائم، ويتقوى بنابه؛ كالكلب والأسد والنمر، وغيرهم.....
ويحرم كل ذي مخلب من الطيور، وهو الذي يعدو بمخلبه، ويعيش به؛ كالصقر، والنسر، والبازي، وجميع جوارح الطيور....
والأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يأتي نص بالتحريم، أو المنع.
والأصل في كل هذا قبل الإجماع قوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " ( الأنعام: 145) الآية، وقوله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (الأعراف: 157).
وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب؛ فهو حرام؛ إلا ما ورد الشرع بتحليله.
وإذا قال قائل: لماذا نهتم بمعرفة الحلال والحرام من الطعام؟. نقول: لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في الخبر: " أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به":
ولأن الله أمر النبيين والمرسلين، والناس أجمعين؛ بأن يأكلوا من الطيب، فقال تعالى: " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ".
الخلاصة:
نخرج من هذا بقاعدتين مهمتين، وهما:
1- أن الأصل فى الأشياء الإباحة، ما لم يأتي نص (من كتاب أو سنة) بالتحريم.
فإذا قال قائل: لم يأتي نص بتحريم أكل الحشرات والصراصير، والضفادع، والغائط، إذا يجوز الأكل منها، ما لم يأتي نص ينص علي تحريمها بعينها.
وهذا يرد عليه بالقاعدة الثانية.
2- كل حيوان استطابته العرب فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب؛ فهو حرام؛ إلا ما ورد الشرع بتحليله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالوا معي -أيها الأحباب الكرام أعضاء منتدى الأرانب للجميع- نسقط هذا الكلام، وهذه القواعد، على الأكل من لحم الأرانب، هل يجوز الأكل من لحمها ، أم لا؟
الجواب:
أن القاعدة الأولى- كما سبق- تقول: أن الأصل فى الأشياء الإباحة، ما لم يأتي نص (من كتاب أو سنة) بالتحريم.
إذا الأرانب حلال؛ لأنه لم يأتي نص صحيح صريح بتحريم الأكل منها. بل جاء العكس، وهو أن هناك نصوص كثيرة من السنة تبين أن لحم الأرانب، والأكل منها حلال.
*الأدلة من السنة بأن الأكل من لحم الأرانب حلال:
1- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى النَّاسُ، فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا، أَوْ فَخِذَيْهَا، قَالَ: فَخِذَيْها لَا شَكَّ فِيهِ، فَقَبِلَهُ.
قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ ". {رواه البخاري، في صحيحه، كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد}، و{مسلم في صحيحه، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرانب}.
2- عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَكَلَهُ»، قَالَ: قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: «قَبِلَهُ» . { رواه الترمذي في سننه، أبواب الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الأرانب }.
3- عَنْ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: قَالَ أَبِي: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا يَضُرُّ، كُلُوا»، وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «كُلْ»، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ "، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «الصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ، فَقِيلَ أَبِي».
4- وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ؟»، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ".
5- وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ، فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْكُلْهَا، وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: «كُلُوا، فَإِنِّي لَوِ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا» وَرَجُلٌ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «فَهَلَّا صُمْتَ الْبِيضَ»، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
6- وعَنْ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا»
الأحاديث رقم (3-4-5-6){ رواه النسائي في سننه، كتاب: الصيام، باب: كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.وفي كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأرانب أيضاً}
7- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْنَبٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ , فَخَبَّأَ لِي مِنْهَا الْعَجُزَ , فَلَمَّا قُمْتُ أَطْعَمَنِي»
{رواه الدارقطني في سننه، كتاب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك}.
فهذه كلها نصوص من السنة؛ تدل على جواز الأكل من لحم الأرانب، فكيف يرد من يقول بحرمة الأكل منها. الله المستعان.
#ونزيد الأمر وضوحاً، بأن نبين رأي المذاهب الأربعة - الشافعي، وأحمد، ومالك، وأبو حنيفة - في هذه المسألة.
قال الشافعي: ويؤكل الضب والأرانب والوبر وحمار الوحشي، وكل ما أكلته العرب، أو كل ما أكلته العرب أو المحرم في سنة أو أثر، وتؤكل الضبع والثعلب. {كتاب الأم،صــــــ422،ط: بيت الأفكار الدولية}.
قَالَ النَّوَوِيُّ (فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ،جــ13،صــ105،ط المصرية بالأزهر) : "أَكْلُ الْأَرْنَبِ حَلَالٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وبن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمَا كَرِهَاهَا ، فدَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ أنس بن مالك مَعَ أَحَادِيثَ مِثْلِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ عَنْهَا شَيْءٌ ".
ومن تتبع كل أو بعض الكتب التي كُتب في المذاهب الأربعة، سيجد فيها أن الأكل من لحم الأرانب حلال، ولا يعكر على حلها، كراهة بعض الصحابة لها، فالأكل تختلف عليه شهيات الناس، وما دام حلال فلا يمنع حله، كره البعض له، فقد كان صلى الله عليه وسلم لايأكل البصل، مع ذلك لم ينهى عنه، لكونه حلال.
ومن المعلوم بين الناس أن هناك الكثير منهم من لا يشتهي، ولا يستطيب الأكل من لحم الأرانب، هذه حقيقة موجودة. ولكن هذا ليس مبرراً بأن يقول هذا وهذا أن الأكل من لحمها حرام، وليمسك لسانه كل من لا يعلم، ليستريح من يعلم ومن لا يعلم.
قال تعالى: " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفحلون ( 116) متاع قليل ولهم عذاب أليم" {النحل: 116-117}.
وأرى أن في هذا كفاية، واعتذر عن الإيطالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب الوفاء بما قد كنا وعدنا به من الجواب على سؤال؛ هل الأكل من لحم الأرانب حلال أم حرام؟
* مقدمة لابد منها:
الأصل في الطعام والحيوان والطيور الحل إلا ما يستثنيه أصول:
الأول: ما نص الكتاب والسنة على تحريمه؛ كالخمر والخنزير،والنبيذ، والميتة إلا السمك والجراد، والمنخنقة، والموقوذة، والنطيحة، والمصبورة، والمجثمة التي تجعل غرضاً وترمى بالسهام، حتى تموت،والصبورة التي تجرح وتحبس حتى تموت، وتحرم الحمر الأهلية، والبغال.....
ثانياً: يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وهو الذي يعدو على الناس والبهائم، ويتقوى بنابه؛ كالكلب والأسد والنمر، وغيرهم.....
ويحرم كل ذي مخلب من الطيور، وهو الذي يعدو بمخلبه، ويعيش به؛ كالصقر، والنسر، والبازي، وجميع جوارح الطيور....
والأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يأتي نص بالتحريم، أو المنع.
والأصل في كل هذا قبل الإجماع قوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " ( الأنعام: 145) الآية، وقوله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (الأعراف: 157).
وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب؛ فهو حرام؛ إلا ما ورد الشرع بتحليله.
وإذا قال قائل: لماذا نهتم بمعرفة الحلال والحرام من الطعام؟. نقول: لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في الخبر: " أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به":
ولأن الله أمر النبيين والمرسلين، والناس أجمعين؛ بأن يأكلوا من الطيب، فقال تعالى: " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ".
الخلاصة:
نخرج من هذا بقاعدتين مهمتين، وهما:
1- أن الأصل فى الأشياء الإباحة، ما لم يأتي نص (من كتاب أو سنة) بالتحريم.
فإذا قال قائل: لم يأتي نص بتحريم أكل الحشرات والصراصير، والضفادع، والغائط، إذا يجوز الأكل منها، ما لم يأتي نص ينص علي تحريمها بعينها.
وهذا يرد عليه بالقاعدة الثانية.
2- كل حيوان استطابته العرب فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب؛ فهو حرام؛ إلا ما ورد الشرع بتحليله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالوا معي -أيها الأحباب الكرام أعضاء منتدى الأرانب للجميع- نسقط هذا الكلام، وهذه القواعد، على الأكل من لحم الأرانب، هل يجوز الأكل من لحمها ، أم لا؟
الجواب:
أن القاعدة الأولى- كما سبق- تقول: أن الأصل فى الأشياء الإباحة، ما لم يأتي نص (من كتاب أو سنة) بالتحريم.
إذا الأرانب حلال؛ لأنه لم يأتي نص صحيح صريح بتحريم الأكل منها. بل جاء العكس، وهو أن هناك نصوص كثيرة من السنة تبين أن لحم الأرانب، والأكل منها حلال.
*الأدلة من السنة بأن الأكل من لحم الأرانب حلال:
1- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى النَّاسُ، فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا، أَوْ فَخِذَيْهَا، قَالَ: فَخِذَيْها لَا شَكَّ فِيهِ، فَقَبِلَهُ.
قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ ". {رواه البخاري، في صحيحه، كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد}، و{مسلم في صحيحه، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرانب}.
2- عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَكَلَهُ»، قَالَ: قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: «قَبِلَهُ» . { رواه الترمذي في سننه، أبواب الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الأرانب }.
3- عَنْ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: قَالَ أَبِي: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا يَضُرُّ، كُلُوا»، وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «كُلْ»، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ "، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «الصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ، فَقِيلَ أَبِي».
4- وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ؟»، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ".
5- وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ، فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْكُلْهَا، وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: «كُلُوا، فَإِنِّي لَوِ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا» وَرَجُلٌ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «فَهَلَّا صُمْتَ الْبِيضَ»، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
6- وعَنْ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا»
الأحاديث رقم (3-4-5-6){ رواه النسائي في سننه، كتاب: الصيام، باب: كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.وفي كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأرانب أيضاً}
7- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْنَبٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ , فَخَبَّأَ لِي مِنْهَا الْعَجُزَ , فَلَمَّا قُمْتُ أَطْعَمَنِي»
{رواه الدارقطني في سننه، كتاب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك}.
فهذه كلها نصوص من السنة؛ تدل على جواز الأكل من لحم الأرانب، فكيف يرد من يقول بحرمة الأكل منها. الله المستعان.
#ونزيد الأمر وضوحاً، بأن نبين رأي المذاهب الأربعة - الشافعي، وأحمد، ومالك، وأبو حنيفة - في هذه المسألة.
قال الشافعي: ويؤكل الضب والأرانب والوبر وحمار الوحشي، وكل ما أكلته العرب، أو كل ما أكلته العرب أو المحرم في سنة أو أثر، وتؤكل الضبع والثعلب. {كتاب الأم،صــــــ422،ط: بيت الأفكار الدولية}.
قَالَ النَّوَوِيُّ (فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ،جــ13،صــ105،ط المصرية بالأزهر) : "أَكْلُ الْأَرْنَبِ حَلَالٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وبن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمَا كَرِهَاهَا ، فدَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ أنس بن مالك مَعَ أَحَادِيثَ مِثْلِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ عَنْهَا شَيْءٌ ".
ومن تتبع كل أو بعض الكتب التي كُتب في المذاهب الأربعة، سيجد فيها أن الأكل من لحم الأرانب حلال، ولا يعكر على حلها، كراهة بعض الصحابة لها، فالأكل تختلف عليه شهيات الناس، وما دام حلال فلا يمنع حله، كره البعض له، فقد كان صلى الله عليه وسلم لايأكل البصل، مع ذلك لم ينهى عنه، لكونه حلال.
ومن المعلوم بين الناس أن هناك الكثير منهم من لا يشتهي، ولا يستطيب الأكل من لحم الأرانب، هذه حقيقة موجودة. ولكن هذا ليس مبرراً بأن يقول هذا وهذا أن الأكل من لحمها حرام، وليمسك لسانه كل من لا يعلم، ليستريح من يعلم ومن لا يعلم.
قال تعالى: " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفحلون ( 116) متاع قليل ولهم عذاب أليم" {النحل: 116-117}.
وأرى أن في هذا كفاية، واعتذر عن الإيطالة
عبدالسلام عزتالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 1:24 am